قال المصنف  رحمه الله تعالى ( الأولى أن يتولى الدفن الرجال  ، لأنه يحتاج إلى بطش وقوة . وكان الرجال أحق ، وأولاهم بذلك أولاهم بالصلاة عليه ، لأنهم أرفق به . وإن كانت امرأة فزوجها أحق بدفنها لأنه أحق بغسلها ، فإن لم يكن لها زوج فالأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم ابن الابن ، ثم الأخ ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، فإن لم يكن لها ذو رحم محرم ولها مملوك كان المملوك أولى من ابن العم ، لأنه كالمحرم ، والخصي أولى من الفحل ، وإن لم يكن مملوك فابن العم ثم أهل الدين من المسلمين ، والمستحب أن يكون عدد الذي يدفن وترا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم " دفنه  علي   والعباس   وأسامة  رضي الله عنهم " والمستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن ، لأن { النبي صلى الله عليه وسلم ستر قبر  سعد بن معاذ  رضي الله عنه بثوب لما دفنه   } ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					