قال المصنف رحمه الله تعالى : ( والسنة أن لا يركب ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة } فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس ، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على جنازة ، فلما انصرف [ ص: 239 ] أتي بفرس معرورى فركبه } والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان } ولأنه شفيع الميت ، والشفيع يتقدم على المشفوع له ، والمستحب أن يمشي أمامها قريبا منها ، لأنه إذا بعد لم يكن معها ) .


