قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء  ، وأولاهن ذات رحم محرم ، ثم ذات رحم غير محرم ، ثم الأجنبية ، فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا ، فإن كان لها زوج جاز له غسلها ، لما روت  عائشة  قالت : " { رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع  فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول : وا رأساه فقال : بل أنا يا  عائشة  وارأساه ، ثم قال : وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك   } " وهل يقدم على النساء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يقدم لأنه ينظر إلى ما لا ينظر النساء منها ( والثاني ) يقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه ، فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج ، وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة فإن لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					