قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان ( أحدهما ) لا يقضي ( والثاني ) يقضي وهو الأصح فإن أمكن جمع الناس [ ص: 33 ] صلى بهم في يومهم وإن لم يمكن جمعهم ، صلى بهم في الغد ، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومته رضي الله عنهم قالوا : " { قامت بينة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر أنهم رأوا هلال شوال ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى } وإن شهدا ليلة الحادي والثلاثين صلوا قولا واحدا ، ولا يكون ذلك قضاء ; لأن فطرهم غدا لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون } )


