[ ص: 27 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى   ( والسنة إذا فرغ من الصلاة أن يخطب  لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم  أبا بكر   وعثمان  رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة   } والمستحب أن يخطب على منبر لما روى  جابر  رضي الله عنه قال : " { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى فلما قضى خطبته نزل عن منبره   } " ويسلم على الناس إذا أقبل عليهم كما قلنا في خطبة الجمعة ، وهل يجلس قبل الخطبة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجلس ; لأن في الجمعة [ إنما ] يجلس لفراغ المؤذن من الأذان ، وليس في العيدين أذان ( والثاني ) يجلس وهو المنصوص في الأم لأنه يستريح بها ، ويخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، ويجوز أن يخطب من قعود لما روى  أبو سعيد الخدري    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد على راحلته   } " ولأن صلاة العيد يجوز قاعدا فكذلك خطبتها بخلاف الجمعة ، والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ، لما روي عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  أنه قال : ( هو من السنة ) ويأتي ببقية الخطبة على ما ذكرناه في الجمعة من ذكر الله تعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن ، فإن كان في عيد الفطر علمهم صدقة الفطر ، وإن كان في عيد الأضحى علمهم الأضحية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته { لا يذبحن أحد حتى يصلي   } ويستحب للناس استماع الخطبة لما روي عن  ابن مسعود  أنه قال يوم عيد " من شهد الصلاة معنا فلا يبرح حتى يشهد الخطبة " فإن دخل رجل والإمام يخطب ، فإن كان في المصلى استمع الخطبة ولا يشتغل بصلاة العيد ; لأن الخطبة من سنن العيد ويخشى فواتها ; والصلاة لا يخشى فواتها فكان الاشتغال [ بالخطبة ] أولى وإن كان في المسجد ففيه وجهان : قال  أبو علي بن أبي هريرة  ، يصلي تحية المسجد ولا يصلي صلاة العيد ; لأن الإمام لم يفرغ من سنة العيد فلا يشتغل بالقضاء وقال  أبو إسحاق المروزي    : يصلي العيد ; لأنها أهم من تحية المسجد وآكد ، وإذا صلاها سقط بها التحية فكان الاشتغال بها أولى كما لو حضر وعليه مكتوبة ) 
     	
		 [ ص: 31 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					