قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وصلاة العيد ركعتان  لقول  عمر  رضي الله عنه " { صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى   } " والسنة أن تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ; لما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة   } " والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد الله  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة   } " فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ; لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح وقال في القديم : يقضي ; لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، لما روي أن  عمر  رضي الله عنه " كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد " ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى " لما روي أن  الوليد بن عقبة  خرج يوما على عبد الله بن حذيفة   [ ص: 21 ]  والأشعري  وقال : إن هذا العيد غدا ، فكيف التكبير ؟ فقال  عبد الله بن مسعود    : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال  الأشعري   وحذيفة    : صدق " والسنة أن يقرأ بعد الفاتحة ب " ق " . و " اقتربت " لما روى  أبو واقد الليثي    " { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى ب ق و اقتربت الساعة   } " والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					