قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهل يجوز أكله ؟ ينظر . فإن كان من حيوان يؤكل . ففيه قولان ، قال في القديم : لا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم { إنما حرم من الميتة أكلها } وقال في الجديد : يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد [ ص: 284 ] المذكى ، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة ، والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه ، فلأن لا يبيحه الدباغ أولى ، وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجها آخر أنه يحل لأن الدباغ عمل في تطهيره كما عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة ) .


