قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر    ; لأنهما فرض في وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر ، وإن خطب قبل دخول الوقت  لم تصح ; لأن الجمعة ردت إلى ركعتين بالخطبة فإذا لم تجز الصلاة قبل الوقت لم تجز الخطبة فإن دخل فيها في وقتها ثم خرج الوقت لم يجز فعل الجمعة ; لأنه لا يجوز ابتداؤها بعد خروج الوقت فلا يجوز إتمامها كالحج ، ويتم الظهر ; لأنه فرض رد من أربع إلى ركعتين بشرط يختص به ، فإذا زال الشرط أتم كالمسافر إذا دخل في الصلاة ثم قدم قبل أن يتم ، وإن أحرم بها في الوقت ثم شك هل خرج الوقت ؟ . 
أتم الجمعة ; لأن الأصل بقاء الوقت وصحة الفرض ولا تبطل بالشك . 
وإن ضاق وقت الصلاة ورأى أنه إن خطب خطبتين خفيفتين وصلى ركعتين لم يذهب الوقت لزمهم الجمعة ; وإن رأى أنه لا يمكنه ذلك صلى الظهر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					