قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن سافر إلى بلد يقصر إليه الصلاة ونوى أنه إن لقى عبده أو صديقه في بعض الطريق رجع  لم يقصر لأنه لم يقطع على سفر تقصر فيه الصلاة ، وإن  [ ص: 216 ] نوى السفر إلى بلد ثم منه إلى بلد آخر فهما سفران فلا يقصر حتى يكون كل واحد منهما مما تقصر فيه الصلاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					