باب صلاة المسافر قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( يجوز القصر في السفر لقوله تعالى - : ( { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ) قال ثعلبة بن أمية : قلت لعمر رضي الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس .
قال عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت صلى الله عليه وسلم فقال : { صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لإجماع الأمة .
ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر ) .


