قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن سها خلف الإمام  لم يسجد ; لأن معاوية بن الحكم  رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : { إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس   } " ولم يأمره بالسجود ، فإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه ; لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم . 
وقال  المزني  وأبو حفص البابشامي    : لا يسجد ; لأنه إنما يسجد تبعا للإمام ، وقد تركه الإمام فلم يسجد المأموم ، والمذهب الأول أنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					