قال المصنف    - رحمه الله تعالى - : ( وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها  نظرت فإن كان من جنس أفعالها بأن ركع أو سجد في غير موضعهما فإن كان عامدا بطلت صلاته ; لأنه متلاعب بالصلاة ، وإن كان ناسيا لم تبطل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته   } " فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا  فالمنصوص أنه لا تبطل صلاته ; لأنه تكرار ذكر فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين ، ومن أصحابنا من قال : تبطل ; لأنه ركن زاده في الصلاة فهو كالركوع والسجود ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					