قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته  ففيه قولان ( أحدهما ) لا تقضى ; لأنها صلاة نفل فلم تقض كصلاة الكسوف والاستسقاء ( والثاني ) تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها   } ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض بخلاف الكسوف والاستسقاء ; لأنها غير راتبة ، وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					