قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه ( إذا تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لأن الأصل بقاؤه على الطهارة ، وإن تيقن نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به ، لأن الأصل بقاؤه على النجاسة ، وإن لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ به لأن الأصل طهارته ) .


