قال المصنف رحمه الله تعالى ( وما يفعل قبل [ هذه ] الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض وما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض [ ; لأنها تابعة للفرض فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض ] ومن أصحابنا من قال : يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال ، وهو ظاهر النص والأول أظهر )


