قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما ما لا يسن له الجماعة فضربان : راتبة بوقت وغير راتبة ، فأما الراتبة فمنها السنن الراتبة مع الفرائض وأدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر ، [ ص: 501 ] وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح ، والأصل فيه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال { صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين ، وبعدها سجدتين ، وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين } وحدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر } والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة غير الوتر : ركعتين قبل الفجر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، لما ذكرناه من حديث عمر ، وأربعا قبل الظهر ، وأربعا بعدها [ لما ] روت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار } وأربعا قبل العصر لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين } والسنة فيها وفي الأربع قبل الظهر وبعدها أن يسلم من كل ركعتين لما روياه من حديث علي رضي الله عنه [ أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم ] ) .


