قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ويسجد على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين ،  وأما السجود على الجبهة فواجب لما روى  عبد الله بن عمر :  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقره نقرا   } قال في الأم : فإن وضع بعض الجبهة كرهته وأجزأه ; لأنه سجد على  [ ص: 397 ] الجبهة ، فإن سجد على حائل [ متصل به ] دون الجبهة لم يجزئه ، ، لما روى  خباب بن الأرت  رضي الله عنه قال : { شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا   } ، وأما السجود على الأنف فهو سنة لما روى  أبو حميد    {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأمكن جبهته وأنفه من الأرض   } فإن تركه أجزأه لما روى {  جابر ،  رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر   } ، وإذا سجد بأعلى جبهته لم يسجد على الأنف ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					