قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( ويجب أن ينحني إلى حد يبلغ راحتاه ركبتيه    ; لأنه لا يسمى بما دونه راكعا ، ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه ويفرق أصابعه ، لما روى  أبو حميد الساعدي :  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه   } ، ولا يطبق لما روي عن  مصعب بن سعد  رضي الله عنه قال " صليت إلى جنب سعد بن مالك  فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي وقال : اضرب بكفيك على ركبتيك " وقال : يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب " { والمستحب : أن يمد ظهره وعنقه ولا يقنع رأسه ولا يصوبه ، لما روي : أن  أبا حميد الساعدي  رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فركع واعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه   } والمستحب : أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، لما روى  أبو حميد الساعدي :  رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 377 ] فعل ذلك ، فإن كانت امرأة لم تجاف ، بل تضم المرفقين إلى الجنبين ; لأن ذلك أستر لها ، ويجب أن يطمئن في الركوع لقوله : صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته { ثم اركع حتى تطمئن راكعا   } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					