قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن دخل في الظهر ثم صرف النية إلى العصر  بطل الظهر ; لأنه قطع نيتها ولم يصح العصر ; لأنه لم ينوه عند الإحرام ، وإن صرف نية الظهر إلى التطوع ; بطل الظهر لما ذكرناه ، وفي التطوع قولان : 
( أحدهما ) : لا تصح لما ذكرناه في العصر : 
( والثاني ) : تصح لأن نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل أن من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن أنه بعد الزوال كانت صلاته نافلة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					