قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يصلي في قارعة الطريق  لحديث  عمر  رضي الله عنه {   : سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة وذكر قارعة الطريق   } ولأنه يمنع الناس من الممر وينقطع خشوعه بممر الناس ، فإن صلى فيها صحت صلاته ; لأن المنع لترك الخشوع أو منع الناس من الطريق ، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة ) . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					