قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض  نظرت فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة فقولان : قال في الجديد : لا يجوز حتى يغسله ; لأنه ملبوس نجس فلا يجزئ فيه المسح كالثوب . 
وقال في الإملاء  [ ص: 619 ] والقديم : يجوز لما روى  أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : { إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان بهما خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصل فيهما   } ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الاستنجاء ) . 
     	
		 [ ص: 624 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					