قال المصنف  رحمه الله تعالى : ( وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب  لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ; لما روي عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب   } فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					