قال المصنف  رحمه الله تعالى ( دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض  لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل ، فكان حكمه حكم الحيض . فإن خرج قبل الولادة شيء لم يكن نفاسا ، وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا ، وإن خرج مع الولد  ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل ، ولهذا يجوز للزوج رجعتها ، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل . وقال  أبو إسحاق  وأبو العباس بن أبي أحمد بن القاص    : هو نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد ، فصار كالدم الخارج بعد الولادة ، وإن رأت الدم قبل الولادة خمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم  ، فإن الخارج بعد الولادة نفاس ، وأما الخارج قبله ففيه وجهان من أصحابنا من قال : هو استحاضة لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر ، ومنهم من قال : إذا قلنا : إن الحامل تحيض فهو حيض لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					