قال المصنف  رحمه الله - تعالى - : ( وإن كانت معتادة مميزة ، وهي أن يكون عادتها أن تحيض في كل شهر خمسة أيام ، ثم رأت في شهر عشرة أيام دما أسود ، ثم دما أحمر أو أصفر واتصل  ، ردت إلى التمييز وجعل حيضها أيام السواد وهي العشرة ، وقال أبو علي بن خيران  ترد إلى العادة وهي الخمسة ، والأول أصح ; لأن التمييز علامة قائمة في شهر الاستحاضة فكان اعتباره أولى من اعتبار عادة انقضت ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					