قال المصنف    : رحمه الله تعالى ( وتثبت العادة بمرة واحدة فإذا حاضت في شهر خمسة أيام ثم استحيضت في شهر بعده  ردت إلى الخمسة ومن أصحابنا من قال : لا تثبت إلا بمرتين فإن لم تحض الخمس مرتين لم تكن معتادة بل هي مبتدأة ، ; لأن العادة لا تستعمل في مرة والمذهب الأول ، لحديث المرأة التي استفتت لها  أم سلمة  رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ; ولأن ذلك أقرب إليها فوجب ردها إليه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					