قال  المصنف :  رحمه الله تعالى ( فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء نسيه  لم تصح صلاته وعليه الإعادة على المنصوص ; لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالنسيان ، كما لو نسي عضوا من أعضائه فلم يغسله . وروى  أبو ثور  عن  الشافعي  رحمهما الله : أنه قال : تصح صلاته ولا إعادة عليه ; لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع . وإن كان في رحله ماء وأخطأ رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ، ففيه وجهان ، قال  أبو علي الطبري    : لا تلزمه الإعادة ; لأنه غير مفرط في الطلب ، ومن أصحابنا من قال : تلزمه لأنه فرط في حفظ الرحل ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					