مسألة : 
" ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها    "   . 
أما مس الذكر باليمين فمنهي عنه في كل حال ؛ لما روى  أبو قتادة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه   " متفق عليه ، وكذلك الاستنجاء باليمين  ؛ ولأن سلمان الفارسي  قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة ، فقال سلمان أجل ؛ لقد " نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ( أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) ، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم   " . رواه مسلم  وغيره ، ولا يستعين بيمينه في ذلك ، إلا أن يحتاج إلى ذلك ، أما مسح الدبر فلا حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين    . 
وأما مسح القبل فيستغنى عنها بأن يقصد الاستجمار بجدار أو موضع ناب أو حجر ضخم ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى إمساكه ، فإن اضطر إلى الحجارة الصغار أو الحرث ونحوها جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعه إن   [ ص: 153 ] أمكن وتناول ذكره بشماله فمسحه بها ، فإن شق عليه ذلك فله الاستعانة باليمين كما له أن يستعين بها في صب الماء وكما لو كان أقطع اليسرى ، وهل يمسك ذكره بشماله والحجر بيمينه أو بالعكس على وجهين أصحهما الأول ، وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة ؛ لأن الاستجمار إنما يحصل بالحركة ، ولو استنجى بيمينه صح مع الكراهة . 
				
						
						
