( فصل ) 
وليس عليه إلا قضاء واحد . فإن كانت الحجة المقضية حجة الإسلام سقط الفرض عنه إذا قضاها ، وكذلك إذا كانت نذرا ، وكذلك لو كانت قضاء فأفسدها : لم يجب عليه إلا قضاء واحد حتى لو أفسد القضاء ألف مرة لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول كسائر العبادات إذا قضاها ؛ لأن كل قضاء يفسده إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه  ، فإذا أفسد هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه وهلم جرا . فمتى قضى قضاء لم يفسده : فقد أدى الواجب . وقد قيل لأحمد    : أيتهما حجة ؛ التي أفسدها ، أو التي قضاها ؟ قال : لا أدري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					