مسألة : 
" وإن اشتبه طهور بطاهر  توضأ من كل واحد منهما " 
لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضرر فأشبه ما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا   [ ص: 85 ] وإن شاء غسل العضو من هذا ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح الوجهين ، هذا إذا لم يكن محتاجا إلى أحدهما للشرب ، فإن كان محتاجا إليه توضأ بما يرى أنه المطهر وإلا بأيهما شاء ويتيمم في الصورتين . 
				
						
						
