وفي الآية مسائل : 
المسألة الأولى : قال  ابن عباس    : فإن انتهوا عن القتال ، وقال الحسن    : فإن انتهوا عن الشرك   . 
حجة القول الأول : أن المقصود من الإذن في القتال منع الكفار عن المقاتلة فكان قوله : ( فإن انتهوا    ) محمولا على ترك المقاتلة . 
حجة القول الثاني : أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال ، بل بترك الكفر . 
 [ ص: 113 ] المسألة الثانية : الانتهاء عن الكفر  لا يحصل في الحقيقة إلا بأمرين : 
أحدهما : التوبة ، والآخر التمسك بالإسلام ، وإن كان قد يقال في الظاهر لمن أظهر الشهادتين : إنه انتهى عن الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر في حقن الدم فقط . أما الذي يؤثر في استحقاق الثواب والغفران والحرمة فليس إلا ما ذكرنا . 
المسألة الثالثة : دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة  ، وقول من قال : التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ ، لأن الشرك أشد من القتل ، فإذا قبل الله توبة الكافر فقبول توبة القاتل أولى ، وأيضا فالكافر قد يكون بحيث جمع مع كونه كافرا كونه قاتلا ، فلما دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 
				
						
						
