المسألة الثانية : قال  أبو حنيفة  رضي الله عنه : إذا مات في الماء دابة ليس لها نفس سائلة  لم يفسد الماء قل أو كثر .  وللشافعي  رضي الله عنه قولان في الماء القليل ، واحتجوا  للشافعي  بأنها حيوانات ، فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعمالها بمقتضى الآية ، وإذا حرم استعمالها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها ، وإذا ثبت الحكم بنجاستها ، وجب الحكم بنجاسة الماء القليل الذي وقعت هي فيه ، وأجابوا   [ ص: 15 ] عنه بأنه ميتة ، ويحرم الانتفاع بها ولكن لم قلتم : إنها متى كانت كذلك كانت نجسة ، ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء بها ، واحتجوا على القول الثاني  للشافعي  رضي الله عنه بقوله عليه السلام : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم انقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء   " وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سببا للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به . 
				
						
						
