المسألة الثالثة : لأهل التأويل في قوله : ( غير باغ ولا عاد    ) قولان : 
أحدهما : أن يكون قوله ( غير باغ ولا عاد    ) مختصا بالأكل . 
والثاني : أن يكون عاما في الأكل وغيره . أما على القول الأول ففيه وجوه : 
الأول : ( غير باغ    ) وذلك بأن يجد حلالا تكرهه النفس ، فعدل إلى أكل الحرام  اللذيذ ( ولا عاد    ) أي متجاوز قدر الرخصة . 
الثاني : غير باغ للذة أي طالب لها ، ولا عاد متجاوز سد الجوعة ، عن الحسن  وقتادة  والربيع   ومجاهد  وابن زيد    . 
الثالث : غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء عليه ، ولا عاد في سد الجوعة . 
القول الثاني : أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين في السفر ، من البغي ، ولا عاد بالمعصية أي مجاوز طريقة المحقين ، والكلام في ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر سيجيء إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					