الطرف الرابع : في كيفية اللعان  والآية دالة عليها صريحا ، فالرجل يشهد أربع شهادات بالله بأن يقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، ثم يقول من بعد : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الأحكام الخمسة على قول  الشافعي  رحمه الله ، ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسها عليها أن تلاعن ولا يتعلق بلعانها إلا هذا الحكم الواحد ، ثم هاهنا فروع : 
الفرع الأول : أجمعوا على أن اللعان كالشهادة ، فلا يثبت إلا عند الحاكم  ، الثاني : قال  الشافعي  رحمه الله يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعد ، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب ويقول له إني أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله ، الثالث : اللعان بمكة  بين المقام  والركن وبالمدينة  عند المنبر وبيت المقدس  في مسجده وفي غيرها في المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره في الكيفية  ، وأما الزمان فيوم الجمعة بعد العصر ، ولا بد من حضور جماعة من الأعيان أقلهم أربعة    . 
				
						
						
