المسألة الخامسة : قال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص ، وهو قول أبي يوسف  رحمه الله . وقال  أبو حنيفة  رحمه الله : يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق والجص والنورة والزرنيخ . 
لنا ما روي أن  ابن عباس  قال : الصعيد هو التراب ، وأيضا التيمم طهارة غير معقولة المعنى  ، فوجب الاقتصار فيه على مورد النص ، والنص المفصل إنما ورد في التراب . قال عليه الصلاة والسلام : " التراب طهور المسلم  ولو لم يجد الماء عشر حجج   " وقال " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا   " والله أعلم . 
				
						
						
