المسألة السابعة والثلاثون : لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة  ، وقال الأوزاعي   والثوري  وأحمد    : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس ، ومسح العمامة ليس مسحا للرأس واحتجوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة   . 
جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . 
				
						
						
