أما قوله تعالى : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس    ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى : ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة    ) ثم قال : ( وله أخ    ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه ؟ 
والجواب قال الفراء    : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد " بأو " جاز إسناد التفسير إلى أيهما أريد ، ويجوز إسناده إليهما أيضا ، تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله ، يذهب إلى الأخ ، أو فليصلها يذهب إلى الأخت ، وإن قلت فليصلهما جاز أيضا . 
المسألة الثانية : أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت من الأم ، وكان  سعد بن أبي وقاص  يقرأ : "وله أخ أو أخت من أم " ، وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال في آخر السورة : ( قل الله يفتيكم في الكلالة    ) [ النساء : 176 ] فأثبت للأختين الثلثين ، وللإخوة كل المال ، وههنا أثبت للإخوة والأخوات الثلث ، فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات ههنا غير الإخوة والأخوات في تلك الآية ، فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقط  ، وهناك الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب . 
ثم قال تعالى : ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث    ) فبين أن نصيبهم كيفما كانوا لا يزداد على الثلث . 
				
						
						
