قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء . 
( أ ) قال  أبو حنيفة    : الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه  ، فإذا قال : بعت كذا بكذا ، فالذي دخل عليه الباء هو الثمن فقط ، وعلى هذا الفرق بنى مسألة البيع الفاسد فإنه قال : إذا قال : بعت هذا   [ ص: 88 ] الكرباس بمن من الخمر صح البيع وانعقد فاسدا ، وإذا قال بعت هذا الخمر بهذا الكرباس لم يصح ، والفرق أن في الصورة الأولى الخمر ثمن ، وفي الصورة الثانية الخمر مثمن ، وجعل الخمر ثمنا جائزا أما جعله مثمنا فإنه لا يجوز . 
( ب ) قال  الشافعي    : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا الدرهم تعين ذلك الدرهم ، وعند  أبي حنيفة  لا يتعين . 
( ج ) قال الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة    ) [ التوبة : 111 ] فجعل الجنة ثمنا للنفس والمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					