[ ص: 426 ] كتاب الجنايات . 
مسألة : من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين صباحا ، هل ورد وهل هو صحيح  ؟ 
الجواب : نعم أخرجه  أحمد  في مسنده ،  والترمذي   والنسائي  وغيرهم من طرق عن  عبد الله بن عمر  مرفوعا : " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ، فإن تاب لم يتب الله عليه ، وكان حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال   " لفظ  الترمذي  ، وقال : حديث حسن ، وفي الباب عن  عبد الله بن عمر  ، وأخرجه  أحمد   والنسائي  بسند صحيح بهذا اللفظ ، وأخرجه  البزار   والطبراني  من طرق مختصرا ، وعن  ابن عباس  أخرجه  الطبراني  بسند حسن نحوه ، وأخرجه أيضا بلفظ : كان نجسا أربعين يوما ، بدل : لم تقبل له صلاة ، وبدل : فإن تاب : فإن عاد ، وعن  أبي ذر  أخرجه  أحمد   والبزار  بنحوه ، وعن  عياض بن غنم  أخرجه  أبو يعلى   والطبراني  بسند ضعيف نحوه أيضا ، وعن  السائب بن يزيد  أخرجه  الطبراني  بسند ضعيف مختصرا : " من شرب مسكرا لم تقبل له صلاة أربعين يوما   " وعن  أسماء بنت يزيد  أخرجه  أحمد   والطبراني  بسند حسن بلفظ : " لم يرض الله عنه أربعين ليلة   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					