باب الإقالة 
مسألة : رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال : بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع  من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟ . 
الجواب : إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة ، فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا ، وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					