( ولا زكاة في عين فقط ورثت ) وأقامت أعواما ( إن لم يعلم بها أو ) بمعنى الواو أي و ( لم توقف ) أي لم يوقفها حاكم للوارث عند أمين ( إلا بعد حول ) يمضي ( بعد قسمها ) بين الورثة إن تعددوا [ ص: 459 ] ( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيله فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل ضعيف والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها وسيصرح به المصنف في قوله واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية وقد سبق الكلام عليهما .


