[ ص: 430 ] ( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم أو المسلمون ( ولا يغسل مسلم أبا ) له ( كافرا ولا يدخله قبره ) أي لا يجوز له ذلك ( إلا أن ) يخاف عليه أن ( يضيع فليواره ) وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية للأب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة


