( ثم ) إن لم يكن محرما بل أجنبية فقط ( يمم لمرفقيه ) لا لكوعيه فقط كما قيل ( كعدم الماء ) فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا ( و ) كخوف ( تقطيع الجسد ) أي انفصال بعضه من بعض ( وتزليعه ) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم في الحالتين لمرفقيه .


