فصل يذكر فيه حكم صلاة الكسوف والخسوف  وما يتعلق بها ( سن ) عينا للمأمور بالصلاة ( وإن لعمودي ) وصبي  [ ص: 402 ]   ( ومسافر لم يجد سيره ) أو جد لغير مهم فإن جد لمهم فلا تسن ( لكسوف الشمس ) أي ذهاب ضوئها كلا أو بعضا ما لم يقل جدا ( ركعتان ) يقرأ فيهما ( سرا ) لأنهما لا خطبة ولا أذان ولا إقامة لهما ( بزيادة قيامين وركوعين ) أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة على القيام والركوع الأصليين ( وركعتان ركعتان ) أي فركعتان ففيه حذف العاطف وهكذا حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر ، وأصل الندب يحصل بركعتين وما زاد فمندوب آخر ( لخسوف قمر ) أي لذهاب ضوئه أو بعضه ( كالنوافل ) في الحكم وهو الندب والصفة ، فقوله وركعتان مبتدأ وقوله كالنوافل خبر ( جهرا ) لأنه نفل ليل ( بلا جمع ) أي يكره بل يندب فعلها في البيوت ووقتها  الليل كله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					