( و ) قدم ( الأورع ) وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات [ ص: 345 ] ( و ) قدم ( العدل ) على مجهول حال أو المراد بالعدل الأعدل أي على العدل وأما الفاسق فلا حق له فيها ( والحر ) على العبد ( والأب ) على الابن ولو زاد فقها ( والعم ) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه فقوله ( وعلى غيرهم ) راجع للأورع ومن بعده


