والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه ، وإن سفل والأب وأبوه ، وإن علا والأخ مطلقا وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقا أو لأب والعم الشقيق أو لأب وابنه ، وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والأب . والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن ، وإن نزل ابن الابن والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة .


