( وللمريض ) مرضا مخوفا ( اشتراء من يعتق عليه ) كابنه وأبيه ( بثلثه ) فأقل ويعتق عليه ناجزا ويرث لتقدم عتقه على موته وأما بأكثر من ثلثه فلا يرث وخير الوارث إن كان لا يعتق فيما زاد على الثلث فإن أجاز فظاهر وإن رده عتق منه محمل الثلث فإن كان يعتق عليه أيضا كالابن والأخ فلا خيار له وعتق الباقي عليه وعلى كل حال فالشراء صحيح لازم ( و ) لا ( يرث ) وقيل بل إذا أجاز الوارث في المرض ورث [ ص: 445 ] لأن إجازته في المرض لازمة لا رجوع له فيها فقد تحقق عتقه قبل الموت نعم إن أجاز بعد الموت لم يرث ( لا إن ) ( أوصى بشراء ابنه ) أو أبيه أو أخيه بعد موته فاشترى ( وعتق ) فلا يرث ; لأن عتقه بعد الموت ( وقدم الابن على غيره ) يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حمل الجميع فإنه يقدم الابن أي من يعتق عليه على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد أو وقتين وأما لو اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فيتحاصان إن اشتراهما صفقة واحدة وإلا قدم الأول على الراجح .


