( وسقط الحد ) أي القطع ( إن سقط العضو ) أي الذي يجب قطعه ( بسماوي ) بعد السرقة أو بقطع في قصاص أو بجناية أجنبي عليه بعد السرقة وليس على الجاني إلا الأدب إن تعمد ، فإن سقط شيء مما ذكر قبل السرقة انتقل القطع للعضو الذي بعده كما مر ( لا ) يسقط الحد ( بتوبة وعدالة ) ، ( وإن طال زمانهما ) ولو صار أعدل أهل زمانه متى بلغ الإمام وينبغي أن لا يرفع للإمام ولا بأس بالشفاعة لسارق وقعت منه السرقة فلتة ما لم يبلغ الإمام ولا ينبغي الشفاعة في معروف بالعداء .


