( أو )   ( شهد ) على السارق بالسرقة ( رجل وامرأتان )  فالغرم بلا قطع ( أو ) شهد ( واحد ) رجل فقط أو امرأتان ( وحلف ) معه المدعي  فالغرم بلا قطع ( أو )   ( أقر السيد ) بسرقة عبده من شخص    ( فالغرم ) أي غرم المال المدعى به لازم للمدعى عليه في المسائل الأربع ( بلا قطع ، وإن )   ( أقر العبد ) بأنه سرق    ( فالعكس ) أي القطع بلا غرم لإقراره بالسرقة وإنما لم يغرم ; لأن العبد لا يعتبر إقراره بالنسبة للمال ; لأن الغرم في الحقيقة على سيده ، فإن شهد بها شاهد وحلف معه المدعي أو شهد عليه رجل وامرأتان فهو داخل في قوله أو شهد رجل إلخ ، ولو شهد عليه شاهدان فالغرم والقطع وإذا قلنا بالغرم فالسيد يغرمه من مال العبد إن كان له مال وإلا خير في فدائه وتسليمه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					