( وأسقطت ) الردة ( صلاة وصياما وزكاة ) كانت عليه قبل ردته فلا يطلب بها إن عاد للإسلام ، وإن كان فعلها سقط ثوابها ولا إعادة إن أسلم بعد وقتها ( و ) أسقطت بمعنى أبطلت ( حجا تقدم ) منه فيجب عليه إعادته إذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع للإسلام قبل خروج وقتها ( ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار ) أي لأنه لا يطالب بها بعد إسلامه ، وكذا يسقط الظهار كما لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم ارتد وكذا اليمين بالطلاق كإن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعله بعد ردته أو توبته ( و ) أسقطت ( إحصانا ووصية ) بمعنى أبطلتهما وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذ ا لم يقصد بالردة إسقاطها وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده .


