( ويجب عن ) دعوى جناية ( القصاص ) أو الحد أو التعزير من الأحكام المتعلقة بالبدن ( العبد ) إذا ادعى عليه بذلك لأنه الذي يتوجه عليه الحق ويقع عليه الحكم لا سيده ( و ) يجيب ( عن ) موجب ( الأرش السيد ) لا العبد لأن الجواب إنما يعتبر فيما يؤخذ به المجيب لو أقر به والعبد لو أقر بمال لم يلزمه فإن ادعي عليه بجناية خطأ فلا عبرة بإقراره وإنما الكلام للسيد إلا لقرينة ظاهرة توجب قبول إقراره ( واليمين في كل حق ) من مدع أو مدعى عليه ( بالله الذي لا إله إلا هو ) أي بهذا اللفظ [ ص: 228 ] والواو كالباء ( ولو ) كان الحالف ( كتابيا ) فلا يزيد يهودي الذي أنزل التوراة على موسى ولا النصراني الذي أنزل الإنجيل على عيسى ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو هذا هو المشهور ( وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط ) لأنه يقول بالتثليث وفي نسخة وتؤولت أيضا بزيادة لفظ أيضا وهي أوضح وتؤولت أيضا على أن الذمي مطلقا يقول بالله فقط والأولى ذكره فالتأويلات ثلاثة


